المحقق الحلي

17

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثالثة : إذا دفع الانسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل ، وكان المدفوع اليه بصفتهم ، فإن عيّن له عمل بمقتضى تعيينه ، وان اطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة . الرابعة : الولاية من قبل السلطان العادل جائزة ، وربما وجبت كما إذا عيّنه إمام الأصل ، أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف الّا بها ، وتحرم من قبل الجائر إذا لم يؤمن اعتماد ما يحرم ، ولو أمن ذلك ، وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت ، ولو أكره جاز له الدخول دفعا للضرر

--> - من الظالم فيجوز إذا توقّف ذلك على دفعه ، فتحرم عندئذ على الظالم خاصّة ( انظر المسالك 1 / 167 ، والجواهر 22 / 145 فما بعدها ) . ( 1 ) الاعتماد : القصد ، والمراد لم يقدر على التخلّص من ماثمها وتبعاتها .